المادة السابعة والأربعون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام اي مساس بالحقوق الخاصة.