المادة السابعة والأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بامر ملكي بناء على قرار من المجلس الاعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الاقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الاكفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي او انعدام تقارير الكفاية يقدم الاكبر سنا. ولا يجوز ان يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش الا اذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الاقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الاخيرين السابقين على الترقية ان درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.