المادة السابعة والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه.