المادة السابعة والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ذي مصلحة ان يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي انه له، او طلب اثبات انقضاء الغرض منه، وتامر المحكمة باسترداده وفق احكام الباب (السابع) من النظام. ملغاة