تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الاجنبية، وطلبات تجديده؛ الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقا لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الاجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام. مرفق المادة