المادة السابعة والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الادارة المختصة في محكمة الاستئناف الادارية ان ترسل ملف الاعتراض الى المحكمة الادارية العليا في اليوم التالي على الاكثر من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الادارية العليا ان تامر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.