المادة السابعة والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز انشاء او تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.