للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب افضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الاتيتين: ١- اذا ارتفع سعر افضل عرض عن الاسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الاسعار، وتطلب كتابيا من صاحبه تخفيض سعره, فان امتنع, او لم يصل بسعره الى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية اصحاب العروض الى ان يتم التوصل الى السعر المحدد، فان لم يتوصل اليه تلغ المنافسة. ٢- اذا زادت قيمة افضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة, فان امتنع او لم يصل بسعره الى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية اصحاب العروض الى ان يتوصل الى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فان لم يتم التوصل اليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الى المبلغ المعتمد, على الا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع او ترتيب العروض, فان تعذر الغاء بعض بنود المشروع او تخفيضها؛ تلغ المنافسة.