لمالك البراءة الحق في رفع دعوى امام اللجنة ضد اي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع: ا – اذا كان منتجا: صناعته، او بيعه، او عرضه للبيع، او استخدامه، او تخزينه، او استيراده لاي من تلك الاغراض. ب – اذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، او القيام باي من الاعمال المشار اليها في الفقرة السابقة، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية. ولا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الاعمال الخاصة باغراض البحث العلمي غير التجارية.