المادة 47
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 47 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤمن للضابط المعين او المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته واولاده ووالديه من اقرب طريق من مقر عمله الاصلي الى مكانه الجديد ، فاذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الاتية :- ا- بالدرجة الاولى اذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق. ب- بالدرجة السياحية اذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.