وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو اجمالي الدخل المشار اليه في المادة السادسة والاربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والايجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم .