المادة السابعة والأربعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو اجمالي الدخل المشار اليه في المادة السادسة والاربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والايجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم .