يجوز تعيين اعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين اذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز ان يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.