المادة السابعة والأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم اموال او جمعها او تسلمها او خصصها او نقلها او حولها او حازها او دعا الى التبرع بها\- باي وسيلة كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصدر مشروع او غير مشروع\- بغرض استخدامها كليا او جزئيا لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، او كان عالما بانها سوف تستخدم كليا او جزئيا في تمويل جريمة ارهابية داخل المملكة او خارجها او كانت مرتبطة فيها او انها سوف تستخدم من قبل كيان ارهابي او ارهابي لاي غرض كان، حتى وان لم تقع الجريمة او لم تستخدم اي من تلك الاموال، فان كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية او نشاطه المهني او الاجتماعي, فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.