١\- اذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه مقابل اجر اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باي زيادة في الاجر ولو ارتفعت اسعار المواد المستخدمة في العمل او ارتفعت اجور العمال او غيرها من النفقات. ٢\- ليس للمقاول اذا حدث في التصميم تعديل او اضافة ان يطالب باي زيادة في الاجر الا اذا كان ذلك راجعا الى خطا صاحب العمل او كان باذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الاجر. ٣\- اذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تقضي باعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ او زيادة الاجر او انقاصه، او ان تقضي بفسخ العقد.