المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال، وما انفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.