المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا اشترط ان يعمل المقاول بنفسه او كان العقد قد ابرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخصه. ٢\- اذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد اذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل. ٣\- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.