1- يجب ان يتضمن ابلاغ ادارة المحكمة - المشار اليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة اليه. 2 - تتخذ ادارة المحكمة حيال الابلاغ المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.