المادة الثامنة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن الى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.