المادة الثامنة والأربعون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.