اذا رغب حامل رخصة الاستغلال في انشاء مرافق او استخدام اراض خارج موقع الرخصة لتحقيق اغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب الى الوزارة للحصول على رخصة الاغراض العامة وفقا للنظام واللوائح.