المادة الثامنة والأربعون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رغب حامل رخصة الاستغلال في انشاء مرافق او استخدام اراض خارج موقع الرخصة لتحقيق اغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب الى الوزارة للحصول على رخصة الاغراض العامة وفقا للنظام واللوائح.