يشكل الوزير لجنة -او اكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والاربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل اي من اعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع اعضائها، وتصدر قراراتها بالاغلبية بعد سماع اقوال كاتب العدل او المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.