المادة الثامنة والأربعون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجة ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.