تعديلات المادة المادة الثامنة والاربعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "1 - لصاحب العمل ان ينهي عقد التاهيل او التدريب اذا ثبت له عدم قابلية او قدرة المتدرب او الخاضع للتاهيل على اكمال برامج التدريب او التاهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب او الخاضع للتاهيل او وليه او وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في انهاء العقد ابلاغ الطرف الاخر بذلك قبل اسبوع على الاقل من تاريخ التوقف عن التدريب او التاهيل. 2 - لصاحب العمل - بعد اكمال مدة التدريب او التاهيل - ان يلزم المتدرب او الخاضع للتاهيل بان يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب او التاهيل، فان رفض او امتنع المتدرب او الخاضع للتاهيل عن العمل المدة المماثلة او بعضها؛ وجب عليه ان يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب او التاهيل التي تحملها صاحب العمل او بنسبة المدة الباقية منها".