المادة الثامنة والأربعون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد مجلس ادارة اتحاد الغرف اول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الاول والثاني من بين اعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الاغلبية المطلقة بالنسبة الى عدد اصوات اعضاء المجلس الحاضرين. فاذا لم تتحقق هذه الاغلبية، يعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الاعادة- في عدد الاصوات تجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة اذا رات الوزارة الحاجة الى ذلك. يصدر بتعيين رئيس اتحاد الغرف ونائبيه قرار من الوزير، وتكون مدة (دورة) رئيس الاتحاد ونائبيه (ثلاث) سنوات. لا يجوز لرئيس اتحاد الغرف ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد لدورة تالية للدورة التي راسه فيها، ما لم يكن قد امضى مدة تقل عن سنة في رئاسته، فيجوز له اعادة ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد. يتولى النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف مهمات الرئيس في حال غيابه او عجزه عن ادائها، وله ممارسة جميع صلاحياته، وفي حال غيابهما يتولى النائب الثاني هذه المهمات. دون اخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز في حال تعذر حضور رئيس اي غرفة انابة احد نائبيه.