المادة الثامنة والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية . ٢.اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته. ملغاة