المادة الثامنة والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيد الادارة المختصة في المحكمة الادارية العليا الاعتراض يوم وصوله اليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.