المادة الثامنة والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة المختصة الغاء رخصة القيادة ، او عدم تجديدها؛ اذا ثبت ان حاملها فاقد الاهلية او اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .