المادة الثامنة والأربعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على اذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، او التصرف في الاصول المرخص لها، سواء بالنقل، او البيع، او الرهن، او اي تصرف اخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على الا يترتب على اي من هذه التصرفات اخلال باداء النشاط المرخص به.