كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.