المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف الا اذا كان التصرف من التبرعات.