١\- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعة التصرف ولما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. ٢\- يعد المال الذي تسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة. ٣\- لا يعد تصرف الوكيل بما هو انفع للموكل تجاوزا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.