49
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 49 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم طلبات الخصوم - اثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق ان يفصل فيها خلال خمسة ايام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بامور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (اربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الاحوال على المحقق ان يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.