المادة التاسعة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل الاطلاع على اوراق القضية الاطلاع على نسخ الاحكام والقرارات الصادرة فيها.