المادة التاسعة والأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.