1- يعد من ملحقات السفينة واجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والاربعين) ما ياتي: ا- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم اصلاحها، والمستحقة عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة اذا نشات عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها، او عن خسارة اجرة النقل. ج- المكافات المستحقة للمالك عن اعمال الانقاذ التي حصلت اثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. 2- تعد اجرة سفر الركاب في حكم اجرة النقل. 3- لا تعد من ملحقات السفينة واجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التامين، او الاعانات، او المساعدات التي تمنحها الدولة او احدى الشخصيات الاعتبارية العامة.