تستحق النفقة المستمرة للزوجة والاولاد والوالدين من تاريخ اقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع الى حكم باقي الديون.