١\- للمحكمة ان تقضي بخضوع اصل لاجراء اعادة التنظيم المالي اذا كان المدين شريكا في ملكيته مع شخص اخر ويتعذر فصل الاصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الاصل. ٢\- للمحكمة ان تقضي بخضوع شخص اخر للاجراء اذا كان في اخضاع الشخص الاخر \-الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الاجراء\- للاجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الاجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة او غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الاخر.