مع مراعاة نظام مجلس الوزراء، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: ١ – نظام امانة العاصمة والبلديات. ٢ – نظام ترتيب الانتخابات البلدية. ٣ – جميع ما يتعارض معه من انظمة وقرارات ولوائح.