١\- يوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في اي من الحالات الاتية: ا\- الوفاة. ب\- اذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقا لمعاش وفقا لاحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، فان لم يكن مستحقا لمعاش فيستمر صرف التعويض. ج\- زوال اي شرط من شروط الاستحقاق الاخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام. ٢\- اذا اوقف صرف التعويض في اي من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة ثم زال المانع الذي اوقف الصرف بمقتضاه فيستانف الصرف من اول الشهر التالي لتاريخ اشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على ان يتم الاشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.