لا يدخل صالة المزاد الا من تاهل للمشاركة فيه، ويتاهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي السعودي، تنظم اثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.