**العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:** ١.اللوم. ٢.الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة اشهر. ٣.الحرمان من علاوة دورية واحدة. ٤.الفصل.