ا - يعد مخالفا لاحكام هذا النظام اي شخص يقوم عمدا بعمل او يشارك في اي اجراء يوجد انطباعا غير صحيح او مضللا بشان السوق، او الاسعار، او قيمة اي ورقة مالية، بقصد ايجاد ذلك الانطباع، او لحث الاخرين على الشراء او البيع او الاكتتاب في تلك الورقة، او الاحجام عن ذلك او لحثهم على ممارسة اي حقوق تمنحها هذه الورقة، او الاحجام عن ممارستها. ب - تضع الهيئة القواعد التي تحدد الاعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (ا) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الاعمال والممارسات المستثناة من تطبيق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والاجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار اسعار الاوراق المالية المعروضة للجمهور، والاسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الاجراءات. ج - يدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (ا) من هذه المادة التصرفات الاتية : 1 - القيام باي عمل او تصرف بهدف ايجاد انطباع كاذب او مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الاعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما ياتي : ا - القيام بعقد صفقات في اوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الاوراق المالية. ب - القيام بادخال امر او اوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بان هناك امرا او اوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد ادخلت او ستدخل من قبل طرف او اطراف اخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. ج - القيام بادخال امر او اوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بان هناك امرا او اوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد ادخلت او ستدخل من قبل طرف او اطراف اخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. 2 - التاثير بشكل منفرد او مع اخرين على سعر ورقة او اوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق اجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة او الاوراق المالية من شانه ان يحدث طلبات فعلية او ظاهرية نشطة في التداول، او يحدث ارتفاعا او انخفاضا في اسعار تلك الاوراق بهدف جذب الاخرين، وحثهم على شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الحال. 3 - التاثير بشكل منفرد او مع اخرين باجراء سلسلة من الصفقات كشراء او بيع، او كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت او المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.