لا يجوز لاي طائرة مدنية ان تطير في اقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، او سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة ان تصرح لاي طائرة غير مسجلة بالطيران، او الهبوط لاغراض التجربة الفنية، او لاغراض اخرى في اقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان.