المادة التاسعة والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي طائرة مدنية ان تطير في اقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، او سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة ان تصرح لاي طائرة غير مسجلة بالطيران، او الهبوط لاغراض التجربة الفنية، او لاغراض اخرى في اقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان.