يجوز لمالك العلامة التجارية في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوى مدنية او جنائية ان يستصدر - بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - امرا من ديوان المظالم باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الاخص: ا ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الالات والادوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة او البضائع او الاوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. ب ) توقيع الحجز على الاشياء المشار اليها في الفقرة ( ا ) على الا يوقع الحجز عليها الا بعد ان يقدم الطالب تامينا يقدره ديوان المظالم تقديرا اوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التامين الذي قدمه الحاجز وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز ان يشمل الامر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير او اكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.