يختص مجلس ادارة اتحاد الغرف بما ياتي: وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لاداء الاتحاد لمهماته. مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها اليه اي من اعضائه، او الامين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس اتحاد الغرف. القيام -نيابة عن الاتحاد- بالبيع، والشراء، والتاجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الافراغ، والرهن، وغير ذلك من الاعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد. العمل على حل الخلافات التي تنشا بين الغرف، بطريقة ودية. وتحدد اللائحة الية ذلك. العمل على حل الخلافات التي تنشا بين اعضاء مجلس ادارة الغرفة الواحدة، والرفع بما ينتهي اليه الى الوزير، وتحدد اللائحة الية ذلك. متابعة اداء الاتحاد وتقاريره ربع السنوية. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، واحالتها الى الجمعية العمومية للاتحاد؛ لاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها. متابعة مؤشرات تقويم اداء الغرف. تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.