لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او ندبهم داخل السلك القضائي الا بقرار من المجلس الاعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او ندبهم او اعارتهم خارج السلك القضائي الا بامر ملكي بناء على قرار من المجلس الاعلى للقضاء تحدد فيه المكافاة المستحقة للقاضي المندوب او المعار، وتكون مدة الندب او الاعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى. على انه يجوز لرئيس المجلس الاعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية ان يندب احد اعضاء السلك القضائي داخل السلك او خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في العام الواحد.