المادة التاسعة والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية او من خارجها، وتحدد اللائحة شروط الاستعانة بهم واجراءاتها.