المادة التاسعة والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.للاطراف تقديم الشهادة مكتوبة. ٢.على الشاهد الافصاح \-قبل ادائه لشهادته\- عن اي علاقة مؤثرة باطراف الدعوى، او اي مصلحة له فيها. ملغاة