المادة التاسعة والأربعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النائب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.