المادة التاسعة والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير الداخلية السماح بانشاء جمعيات اهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.